Modifié par :
- Règlement du Conseil du Marché Financier relatif au dépositaire central des titres
Le collège du Conseil du Marché Financier,
Vu la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier telle que modifiée par les textes su
نقح بـ :
- الترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بهيكل الإيداع المركزي للسندات
إن مجلس هيئة السوق المالية،
- بعد إطلاعه على القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بتدعيم سلامة العلاقات ا