Le conseil du marché financier,
Vu la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier et notamment ses articles 29 et 31,
Vu l'arrêté du 17 novembre 2000, portant visa du règlement du conseil du marché financier, relatif à l'appel publ
إن هيئة السوق المالية
بعد اطلاعها على القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية وخاصة الفصلين 29 و31 منه،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 17 نوفمبر 2000 المتعلق بالتأشير على ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بالمساهمة العامة،
قررت ما يأتي :
الفصل الأول
ألغي الفصل 61