Aides sociales accordées au personnel par prélèvement sur un « fonds de secours »

الإعانات الإجتماعية الممنوحة للأعوان من صندوق الإغاثة

  مذكرة خاصة عدد 78  بتاريخ 10 جانفي 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن الشركة الوطنية "م" تسند لفائدة أعوانها إعانات إجتماعية من صندوق الإغاثة الممول من الفوائض الموظفة على القروض الممنوحة لأعوانها من الصندوق الإجتماعي للشركة وذلك بمقتضى النظام الأساسي الخاص بأعو

التفاصيل

المرجع: P P 78/2017
تاريخ النشر: 10/01/2017
الدولة: تونس