النظام الجبائي للوكالة التونسية للسلامة المعلوماتية

 مذكرة خاصة عدد 1867 بتاريخ 24 سبتمبر 2008 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « لقد طلبتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه توضيحات حول النظام الجبائي للوكالة التونسية للسلامة المعلوماتية وخاصة فيما يتعلق بـ :  - التصريح السنوي بالضريبة على الشركات، وبالأقساط الإحتياطية،   - المعلوم على ا