مذكرة خاصة عدد 498 بتاريخ 01 مارس 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
" تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلبكم معرفة هل يمكن لمؤسسة بنكية إستعمال إحتياطي لإعادة الإستثمار لتكوين المدخرات بعنوان الديون غير الثابتة الإستخلاص وبعنوان تقلص قيمة الأسهم والمنابات الإجتماعية دون الت