مذكرة خاصة عدد 650 بتاريخ 10 أفريل 2007 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم تقوم بإسداء خدمات متنوعة لفائدة مؤسسة مصدرة كليا غير مقيمة وطلبتم معرفة هل أن المداخيل المتأتية من هذه الخدمات تخضع للخصم من المورد أم لا ؟
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي