CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Article premier
Chaque port de pêche comprend un chenal d'accès, une voie de passage, des bassins, des rades, des équipements de protection, des signaux marins, des quais, des aires et des équipements divers.
Article 2
L'objectif du port
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأوّل
يشتمل كل ميناء للصيد البحري على قنال للعبور وممر وأحواض ومراسي ومنشآت للحماية وعلامات بحرية وأرصفة وأراضي ومنشآت مختلفة.
الفصل 2
يتمثل الغرض من الميناء في :
ـ توفير مأوى لسفن الصيد البحري،
ـ تأمين مختلف الخدمات للمتدخلين مثل إنزال المنتجات وإصلاح السفن وصيانتها ونظافة الميناء وصيانته،