منشور مشترک عدد 40 بتاريخ 29 جويلية 1998 :  مخالفة الأحكام المتعلقة بالتقسيمات و برخص البناء

منشور مشترک عدد 40 بتاريخ 29 جويلية 1998 :  مخالفة الأحكام المتعلقة بالتقسيمات و برخص البناء

منشور مشترک عدد 40 بتاريخ 29 جويلية 1998 :  مخالفة الأحكام المتعلقة بالتقسيمات و برخص البناء

الجمهورية التونسية  منشور مشترک عدد 40 بتاريخ 29 جويلية 1998  من وزير الداخلية والتجهيز المكان  إلى  السادة :  - الولاة ورؤساء البلديات. - رؤساء مناطق الأمن والحرس الوطني - المديرين الجهويين للتجهيز والإسكان  الموضوع : مخالفة الأحكام المتعلقة بالتقسيمات و برخص البناء . المصاحيب : 4. 

التفاصيل

المرجع: Cir 40/1998
تاريخ النشر: 29/07/1998
الدولة: تونس

مجال النشاط