منشور عدد 42 مؤرخ في 21 جوان 2017 يتعلق بتنظيم عمليات ختان الأطفال بالهياكل الصحية العمومية والمؤسسان الصحية الخاصة

منشور عدد 42 مؤرخ في 21 جوان 2017 يتعلق بتنظيم عمليات ختان الأطفال بالهياكل الصحية العمومية والمؤسسان الصحية الخاصة

منشور عدد 42 مؤرخ في 21 جوان 2017 يتعلق بتنظيم عمليات ختان الأطفال بالهياكل الصحية العمومية والمؤسسان الصحية الخاصة

الجمهورية التونسية  وزارة الصحة  منشور عدد 42 لسنة 2017  الموضوع: حول تنظيم عمليات ختان الأطفال بالهياكل الصحيّة العمومية والمؤسسات الصحية الخاصة  المراجع: - القانون عدد 21 لسنة 1991 المؤرخ في 13 مارس 1991 المتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الأسنان وتنظيمها،  - قرار وزير الصحة العموميّة المؤرّخ في 25