OBJET : Circulaire n° 93-18 du 18 octobre 1993 relative aux transferts au profit des résidents à titre de soins médicaux à l'étranger et des frais de séjour y afférents
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie ;
Vu:
- la loi n° 58-90 du 19 septembre
الموضوع : المنشور عدد 18 لسنة 1993 المؤرخ في 18 أكتوبر 1993 والمتعلق بالتحويلات لفائدة المقيمين بعنوان العلاج الطبي و مصاريف الإقامة المتصلة به
إن محافظ البنك المركزي التونسي :
بعد الاطلاع على :
- القـانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 المتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي مثلما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة