الموضوع : الحسابات الخاصة بالحملة الانتخابية لفائدة المترشحين في الانتخابات الرئاسية.
إن محافظ البنك المركزي التونسي.
بـعــد الاطلاع علــــى الـقـانــون الاساسي عــــدد 23 لسنة 2012 المــؤرخ فـي 20 ديسمبر2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص اللاحقة التي نقحته وتممته،
وعلى القانون الاساسي عدد 16 لس