ANNEXE A L'ARRETE DU MINISTRE DES FINANCES PORTANT VISA DES MODIFICATIONS
INTRODUITES AU NIVEAU DU REGLEMENT GENERAL DE LA BOURSE DES VALEURS
MOBILIERES DE TUNIS
Le collège du conseil du marché financier,
Vu la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financie
ملحق للقرار المتعلق بالتأشير على التنقيحات المدخلة على الترتيب العام لبورصة الأوراق المالية بتونس
إن مجلس هيئة السوق المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 92 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 المتعلق بأحكام ترمي إلى دفع السوق ا