Modifié par :
- Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime par intérim du 12 mars 2021
CHAPITRE PREMIER
Disposition générales
Article premier
Constitution :
1- Il est constitué entre les personnes physiques e
نقح بـ :
- قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة المؤرخ في 12 مارس 2021
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
التكوين :
1) يكون بين الأشخاص الماديين والمعنويين الذين لهم صفة المنتجين أو المحولين أو المكيفين أو المصدرين للمنتوجات الفلاحية أو الصيد البحري أو منتوجات الصناعات الغذائية وكذلك