-
الرئيسية
- ملحق عدد 1 لقرار من وزيري النقل والصحة العمومية المؤرخ في 16 أوت 2002: قائمة حالات الإعاقات البدنية والأمراض التي تتطلب تهيئة خاصة للعربات و/أو حمل واستعمال السائق لآلات وأعضاء اصطناعية وكذلك الحالات الأخرى من الإعاقات البدنية الخاصة التي تستوجب رأي اللجنة المختصة المشار إليها بالفصل 12 من الأمر عدد 142 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000