بين الممضين أسفله:
- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
- الغرفة النقابية الوطنية للمؤسسات الاستشفائية الخاصة
- الغرفة النقابية الوطنية لمصحّات تصفية الدم
من جهة
- الاتحاد العام التونسي للشغل
- الجامعة العامة للصحّة
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية للمصحات الخاصة الممضاة بتاريخ 6 نوفمب