الإتفاقية المشتركة القطاعية لمستخدمي الصيدليات 2019
بين الممضين أسفله:
النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة
من جهة
- الإتحاد العام التونسي للشغل
- الجامعة العامة للصحة
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لمستخدمي الصيدليات الممضاة بتاريخ 12 أفريل 1976 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 29 سبتمبر 1976 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 8 و12 أكتوبر 1976،
وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 8 مارس 1983 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 أفريل 1983 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 32 المؤرخ في 26 أفريل 1983 ،
وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 فيفري 1989 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 18 مارس 1989 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 20 المؤرخ في 21 مارس 1989 ،
وعلى الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 جويلية 1990 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 31 أوت 1990 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 58 المؤرخ في 14 سبتمبر 1990 ،
وعلى الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 جوان 1993 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 2 أوت 1993 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 59 المؤرخ في 10 أوت 1993 ،
وعلى الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 24 جويلية 1996 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 26 جويلية ،1996
وعلى الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 جوان 1999 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 جويلية 1999 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 59 المؤرخ في 23 جويلية 1999 ،
وعلى الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 101 المؤرخ في 13 ديسمبر 2002 ،
وعلى الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 جانفي 2006 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 8 المؤرخ في 27 جانفي 2006 ،
وعلى الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 25 أفريل 2009 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 12 ماي 2009 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 39 المؤرخ في ،2009 ماي 15
وعلى الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 5 أكتوبر 2011 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 أكتوبر 2011 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 81 المؤرخ في 25 أكتوبر ،2011
وعلى الملحق التعديلي عدد 11 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 5 أفريل 2013 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 26 أفريل 2013 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 36 المؤرخ في 3 ماي 2013 ،
وعلى الملحق التعديلي عدد 12 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 16 أكتوبر 2014 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 27 أكتوبر 2014 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 90 المؤرخ في 7 نوفمبر ،2014
وعلى الملحق التعديلي عدد 13 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 17 ماي 2016 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 28 جوان 2016 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 58 المؤرخ في 15 جويلية 2016 ،
وعلى الملحق التعديلي عدد 14 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 27 جويلية 2017 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 11 أوت 2017 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 66 المؤرخ في 18 أوت 2017،
وعلى محضر الاتفاق حول الزيادات في المنح والأجور بعنوان سنتي 2018 و2019 في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية والمبرم بتاريخ 19 سبتمبر 2018 بين الإتحاد العام التونسي للشغل والإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
وعلى بروتوكول الاتفاق المبرم بين الإتحاد العام التونسي للشغل والنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بتاريخ 31 ماي 2019 حول الزيادات في المنح والأجور بعنوان سنتي .2019و 2018
تم الاتفاق على ما يلي:
الفصل الأول
ـ ينقّح الفصل 43 من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه كما يلي:
الفصل 43(جديد):
ملحقات الأجور:
تنقح أحكام الفقرتين "ج" و"د" من هذا الفصل كما يلي: "ج"
- منحة النقل:
تسند لكافة الأعوان منحة جملية للنقل بما في ذلك المبلغ المضبوط بالأمر عدد 503 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 ضبط مقدارها كما يلي:
ـ 51.454 دينارا في الشهر بداية من أول جانفي 2019 بعنوان سنة 2018 ،
ـ 54.799 دينارا في الشهر بداية من أول ماي 2019 بعنوان سنة 2019.
- منحة الحضور:
تسند للعمال منحة جملية للحضور بما في ذلك المنحة المنصوص عليها بالفصل 5 من الأمر المؤرخ في جانفي 1948 والمنقح بالأمر المؤرخ في 31 ديسمبر 1965 ، تقدر كما يلي:
ـ 6.078 دينارا في الشهر بداية من أول جانفي 2019 بعنوان سنة 2018 ،
ـ 6.473 دينارا في الشهر بداية من أول ماي 2019 بعنوان سنة 2019.
الفصل 2
ـ يطبق جدولا الأجور المرفقان بهذا الملحق التعديلي كما يلي:
ـ الجدول عدد 1 بداية من أول جانفي 2019 بعنوان سنة ،2018
ـ الجدول عدد 2 بداية من أول ماي 2019 بعنوان سنة .2019
تنسحب بصفة استثنائية وبالنسبة لسنتي 2018 و2019 ، الزيادات في الأجور الناتجة عن تطبيق هذه الجداول على العمال اّلذين يتقاضون أجورا تفوق الأجور المضبوطة بجداول الأجور المرفقة بهذا الملحق التعديلي.
الفصل 3
ـ يدخل هذا الملحق التعديلي حيز التنفيذ بداية من أول جانفي 2019 مع مراعاة أحكام الفصلين الأول والثّاني أعلاه.
الفصل 4
ـ أحكام عامة:
الفقرة الأولى:
تنطلق مفاوضات الزيادة في المنح والأجور بعنوان سنتي 2020 و2021 في أول جانفي 2020 وتدخل حيز التنفيذ بداية من أول ماي 2020 مع تمكين العمال من شهرين متتاليين إضافيين بعنوان المفعول الرجعي للزيادة في الأجور.
الفقرة الثانية:
يتمالالتزام باحترام الاتفاقية المشتركة القطاعية لمستخدمي الصيدليات وعدم المطالبة بأية زيادة في الأجر أو طلب يكون له انعكاس مالي طيلة الفترة التي يغطيها هذا الاتفاق.
تونس في 3 جوان 2019 .
عن المنظمات النقابية للعمال
الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل
نور الدين الطبوبي
عن المنظمات النقابية لأصحاب العمل
رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة
مصطفى العروسي
عن الجامعة العامة للصحة
عثمان جلولي