معلوم الطابع الجبائي الموظف على خدمات الهاتف و خدمات الانترنيت

  مذكرة خاصة عدد 627 بتاريخ 09 مارس  2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه إعفاء الفواتير التي تتضمن خدمات أخرى إلى جانب خدمات الهاتف وخدمات الأنترنات من معلوم الطابع الجبائي المستوجب على الفواتير والمنصوص عليه بالعدد 6 من الفصل 117 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي؛

التفاصيل

المرجع: P P 627/2018
تاريخ النشر: 09/03/2018
الدولة: تونس