Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifi&ea
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته،
وعلى الأمـر عدد 1610 لسنة 1980 المؤرخ في 18 ديسمبر 1980 المتعلق بضبط القـانون الأساسي للمتربصين الداخلي