Le Président de la République par intérim,
Sur proposition du ministre des affaires étrangères,
Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu l'acte de Genève de l'arrangement de la Haye concernant l'enregistrement inter
إن رئيس الجمهورية المؤقّت،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى وثيقة جنيف لاتفاق لاهاي بشأن التسجيل الدولي للرسوم والنماذج الصناعية، المعتمدة في 2 جويلية 1999 وإلى لائحتها التنفيذية بتاريخ 1 جانفي 2009،
وعلى رأي وزير الصناعة والتكنو