Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret-loi dont la teneur suit :
Article premier
Est approuvé
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
يصـدر المرسوم الآتــي نصــه:
الفصل الأوّل
تتمّ الموافقة على الاتفاق بين الجمهورية التونسية والاتّحاد الأوروبي حول مشاركة الجمهورية التونسية في برنامج الاتحاد أفق أوروبا ـ ا