Nous, Habib Bourguiba, Président de Ia République Tunisienne;
Vu l’article 31 de la Constitution;
Vu la Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel.
Vu l'avis des Ministres des Affaires Etrangères, de l'Education Nationale et des Affaires Culturelles;
Avons pris le dé
نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية ،
بعد اطلاعنا على الفصل 13 من الدستور
وعلى الاتفاقية الخاصة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي
وعلى راي وزراء الشؤون الخارجية والتربية القومية والسؤون الثقافية
اصدرنا المرسوم الآتي نصه :
الفصل 1
وقعت المصادقة على الاتفاقية الملحقة بهذا المرسوم والخاصة بحماية التراث ا