Décret-loi cadre n° 2011-120 du 14 novembre 2011 relatif à la lutte contre la corruption

Le Président de la République par intérim, Vu le code pénal promulgué par le décret beylical du 9 juillet 1913, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété, Vu le code de procédure civile et commerciale promulgué par la loi n° 59-130 du 5 octobre 1959

Décret-loi cadre n° 2011-120 du 14 novembre 2011 relatif à la lutte contre la corruption

مرسوم إطاري عدد 120 لسنة 2011 مؤرخ في 14 نوفمبر 2011 يتعلــق بمكافحـة الفســاد

إن رئيس الجمهورية المؤقت، بعد الإطلاع على المجلة الجزائية الصادرة بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في 9 جويلية 1913 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها، وعلى مجلة المرافعات المدنية والتجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 130 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها، وعلى مجلة المرافعات الجزائية الصادرة بمقتضى القان