Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles, notamment son article 5,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret-loi dont la teneur suit :
Article pre
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية، وخاصة الفصل 5 منه،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الفصل الأول
تلغى أحكام الفصول 5 و6 و8 و9 والفقرة الأولى من الفصل 14 والفقرة الثانية من الفصل 15 والفصلين 17 و18 والفقرتين الثانية