مذكرة إلى الوسطاء المقبولين عـدد 03 لسنة 2016
الموضـوع : تحيين مصنفة رموز البنوك والمؤسسات المالية.
إن محافظ البنك المركزي التونسي ،
بعد الإطلاع على القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 و المتعلق بإنشاء و تنظيم البنك المركزي التونسي كيفما تم تنقيحه بالنصوص الالحقة له ،
وعلى القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001