مذكرة إلى البنوك عدد 34 لسنة 2020
الموضوع : تحيين مصنفة رموزمصدري الإقتطاعات البنكية والبريدية.
إن محافظ البنك المركزي التونسي.
بعد الاطلاع على القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 والمتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي،
وعلى المواصفة التونسية " م. ت 11.112 (1996) " المتعلقة بأذون الإقتط