مذكرة إلى البنوك عدد 27 لسنة 2020 : تحيين مصنفة رموزمصدري الإقتطاعات البنكية والبريدية.

مذكرة إلى البنوك عدد 27 لسنة 2020 : تحيين مصنفة رموزمصدري الإقتطاعات البنكية والبريدية.

مذكرة إلى البنوك عدد 27 لسنة 2020 : تحيين مصنفة رموزمصدري الإقتطاعات البنكية والبريدية.

 الموضـوع : تحيين مصنفة رموزمصدري الإقتطاعات البنكية والبريدية. إن محافظ البنك المركزي التونسي، بعد الإطلاع على القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 والمتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي وعلى المواصفة التونسية " م. ت 11.112 (1996) " المتعلقة بأذون الإقتطاعات البنكية والبريدية و على المذكرة إلى ا