مذكرة إلى البنوك عدد 26 لسنة 2021 : تحيين مصنفة رموز مصدري الإقتطاعات البنكية والبريدية

الموضـوع : تحيين مصنفة رموز مصدري الإقتطاعات البنكية والبريدية. إن محافظ البنك المركزي التونسي ، بعد الاطلاع على القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 والمتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، و على المواصفة التونسية " م . ت 112.11( 1996 " ) المتعلقة بأذون الإقتطاعات البنكية والبريدية ، وعلى المذكرة إلى