الموضـوع : تحيين مصنفة رموز مصدري الإقتطاعات البنكية والبريدية.
إن محافظ البنك المركزي التونسي ،
بعد الاطلاع على القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 والمتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي،
و على المواصفة التونسية " م . ت 112.11( 1996 " ) المتعلقة بأذون الإقتطاعات البنكية والبريدية ،
وعلى المذكرة إلى