مذكرة إلى البنوك عدد 23 لسنة 2021 : تحيين مصنفة رموز مصدري الإقتطاعات البنكية والبريدية

مذكرة إلى البنوك عدد 23 لسنة 2021 بتاريخ 19 جويلية 2021 : تحيين مصنفة رموز مصدري الإقتطاعات البنكية والبريدية

مذكرة إلى البنوك عدد 23 لسنة 2021 الموضـوع : تحيين مصنفة رموز مصدري الإقتطاعات البنكية والبريدية. إن محافظ البنك المركزي التونسي ، بعد الاطلاع على القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 والمتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، و على المواصفة التونسية " م . ت 112.11( 1996 " )المتعلقة بأذون الإقتطاعات البنك