مذكرة إلى البنوك عدد 13 لسنة 2021
الموضـوع :تحيين مصنفة رموز مصدري الإقتطاعات البنكية والبريدية
إن محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الاطلاع على القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 والمتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي،
و على المواصفة التونسية " م . ت 112.11( 1996 " )المتعلقة بأذون الإقتطاعات البنكية