مذكرة إلى البنوك عدد 13 لسنة 2021 بتاريخ 04 ماي 2021 : تحيين مصنفة رموز مصدري الإقتطاعات البنكية والبريدية

مذكرة إلى البنوك عدد 13 لسنة 2021 الموضـوع :تحيين مصنفة رموز مصدري الإقتطاعات البنكية والبريدية إن محافظ البنك المركزي التونسي، بعد الاطلاع على القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 والمتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، و على المواصفة التونسية " م . ت 112.11( 1996 " )المتعلقة بأذون الإقتطاعات البنكية