تونس في 05 فيفري 2021
مذكرة إلى البنوك عدد 03 لسنة 2021
الموضوع : ضبط مبلغ القروض التكميلية للزراعات الفصلية المخصصة للتسميد و مداواة الأعشاب الطفيلية و الأمراض الفطرية.
إن محافظ البنك المركزي التونسي بعد إطلاعه.
- على القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي؛
- وعلى القا