Article 233
1- Le régime de l'admission temporaire permet l'utilisation dans le territoire douanier, en suspension totale ou partielle des droits et taxes dus à l'importation, des marchandises destinées à être réexportées sans avoir subi des modifications exception faite de leur d&eacut
الفصل 233
1 . يمكن نظام القبول المؤقت من الاستعمال على التراب الديواني مع توقيف العمل الكلي أو الجزئي للمعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد لبضائع معدة لإعادة التصدير دون أن تجري عليها تغييرات باستثناء التآكل العادي الناتج عن استعمالها المرخص فيه تحت هذا النظام.
2 - في مفهوم هذا الباب يقصد بعبارة بضائع :