من رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات [...]
إلى السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ب[...]
الموضوع: مذكرة في إثارة دعوى عمومية ضد [...]، من أجل عدم دفع معلوم الجولان على العربات السيارة والاداء السنوي على السيارات السياحية ذات المحركات المزودة بالزيت الثقيل.
المرجع القانوني: الفصلان 19 و20 من الأمر المؤرخ في 31 مارس 1955 ال