بين الممضين أسفله:
فيديرالية الجمعيات التونسية العاملة في مجال الإعاقة
من جهة
الاتحاد العام التونسي للشغل
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان جمعيات رعاية الأشخاص المعوقين الممضاة بتاريخ 24 أكتوبر 2012 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 4 جانفي 2013 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التون