Cahier des charges relatif au bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée (AOC) du produit « Miel de bruyère de Kroumirie-Mogods »

Chapitre I Dispositions générales Article premier  Le présent cahier des charges fixe les conditions relatives au bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée du produit « miel de bruyère de Kroumirie-Mogods ». Art 2  Le béné

كراس الشروط المتعلق بالانتفاع بتسمية مثبتة للأصل لمنتج عسل الخلنج خمير- مقعد

كراس الشروط المتعلق بالانتفاع بتسمية مثبتة للأصل لمنتج عسل الخلنج خمير- مقعد

الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول يضبط هذا الكراس شروط الانتفاع بتسمية مثبتة للأصل لمنتج "عسل الخلنج خمير - مقعد". الفصــل 2 يخضع الانتفاع بتسمية مثبتة للأصل لمنتج "عسل الخلنج خمير- مقعد" إلى التشــريع والتراتيب الجاري بها العمل وخاصة منها القانون عدد 57 لسنة 1999 المؤرخ في 28 جـــوان 1999 والمتعلق بالتسميات ال

التفاصيل

المرجع: Cahier des charges/2020
تاريخ النشر: 12/10/2020
الدولة: تونس

وثائق ذات صلة