إن وزير الفلاحـــة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عـدد 42 لسـنة 1999 الـمؤرخ في 10 مـاي 1999 المتعلّق بالبذور والشتلات والمستنبطات النباتية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 66 لسنة 2000 المؤرخ في 3 جويلية 2000،
وعلى الأمر عدد 102 لســنة 2000 الـمؤرخ في 18 جانفـي 2000 المتعلّق بضبـط تركيبـة وطري