قــــرار مـن وزيــــر الفلاحــة والموارد المائية والصيــد البحري مؤرخ فـي 27 جانفي 2026 يتعلّق بضبط قائمة الأصناف النباتية المرسمة بالسجل الرسمي للأصناف النباتية لسنة 2024

قــــرار مـن وزيــــر الفلاحــة والموارد المائية والصيــد البحري مؤرخ فـي 27 جانفي 2026 يتعلّق بضبط قائمة الأصناف النباتية المرسمة بالسجل الرسمي للأصناف النباتية لسنة 2024

قــــرار مـن وزيــــر الفلاحــة والموارد المائية والصيــد البحري مؤرخ فـي 27 جانفي 2026 يتعلّق بضبط قائمة الأصناف النباتية المرسمة بالسجل الرسمي للأصناف النباتية لسنة 2024

إن وزير الفلاحـــة والموارد المائية والصيد البحري، بعد الاطّلاع على الدستور، وعلى القانون عـدد 42 لسـنة 1999 الـمؤرخ في 10 مـاي 1999 المتعلّق بالبذور والشتلات والمستنبطات النباتية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 66 لسنة 2000 المؤرخ في 3 جويلية 2000، وعلى الأمر عدد 102 لســنة 2000 الـمؤرخ في 18 جانفـي 2000 المتعلّق بضبـط تركيبـة وطري

التفاصيل

المرجع: ART 27/01/2026
تاريخ النشر: 27/01/2026
الدولة: تونس

مجال النشاط

نوع النص