Le ministre des technologies de la communication et du transport,
Vu la loi n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant organisation des transports terrestres et notamment son article 53,
Vu le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986, fixant les attributions du ministère du transport,
Vu le décret n° 2002-2106 du 23
إن وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل،
بعد الاطلاع على القــانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري وخاصة الفصل 53 منه،
وعلى الأمــر عدد 863 لسنة 1986 المؤرخ في 15 سبتمبر 1986 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمــر عدد 2106 لسنة 2002 المؤرخ في 23 سبتمبر 2002 المتعلق بإلحاق الهياكل التابعة لوزارة النقل س