إن وزير تكنولوجيات الاتصال،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 110 لسنة 2001 المؤرخ في 9 نوفمبر 2001 المتعلق بالمصادقة على الوثائق الختامية لمؤتمر المندوبين المفوضين للإتحاد الدولي للاتصالات (مينيابوليس 1998)،
وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها ا