Arrêté du ministre des technologies de la communication du 3 mars 2023 portant approbation du Plan National des Fréquences Radioélectriques

Arrêté du ministre des technologies de la communication du 3 mars 2023 portant approbation du Plan National des Fréquences Radioélectriques

قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 3 مارس 2023 يتعلق بالمصادقة على المخطط الوطني للترددات الراديوية

إن وزير تكنولوجيات الاتصال، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 110 لسنة 2001 المؤرخ في 9 نوفمبر 2001 المتعلق بالمصادقة على الوثائق الختامية لمؤتمر المندوبين المفوضين للإتحاد الدولي للاتصالات (مينيابوليس 1998)، وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها ا