قرار من وزير النقل مؤرخ في 24 جويلية 2019 يتعلق بضبط العلامات التمييزية للعربات المعدة للكراء

قرار من وزير النقل مؤرخ في 24 جويلية 2019 يتعلق بضبط العلامات التمييزية للعربات المعدة للكراء

قرار من وزير النقل مؤرخ في 24 جويلية 2019 يتعلق بضبط العلامات التمييزية للعربات المعدة للكراء

إن وزير النقل، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري، المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 وخاصة الفصل 38 منه، وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل، وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أ