Le ministre des transports,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant organisation des transports terrestres, telle que modifiée par la loi n° 2006-55 du 28 juillet 2006, notamment son article 31,
Vu le décret n° 2004-2768 du 31 décembre 2004, fixant les clauses des contrats-type
إن وزير النقل،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القـانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلّق بتنظيم النقل البري كما تم تنقيحه بالقـانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 وخاصة الفصل 31 منه،
وعلى الأمر عدد 2768 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلّق بضبط بنود العقود النموذجية لنقل البضائع لحساب الغير ولكراء عربات نق