Les ministres de l'intérieur et du transport.
Vu la loi n° 97-37 du 2 juin 1997, relative au transport par route des matières dangereuses et notamment son article 13.
Arrêtent :
Article premier
Cet arrêté fixe le modèle de la fiche de sécurité relative au transport des
بعد الإطلاع على القــانون عدد 37 لسنة 1997 المؤرخ في 2 جوان 1997 المتعلق بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات وخاصة الفصل 13 منه.
قررا ما يلي:
الفصل الأول
يضبط هذا القرار أنموذج بطاقة السلامة الخاصة بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات والبيانات التي يجب أن تتضمنها.
الفصل 2
يجب أن تتضمن بطاقة السلامة البيانات التالية:
- إسم الما