Le ministre du transport,
Vu la loi n° 59-122 du 28 septembre 1959, portant adhésion de la République Tunisienne à la Convention de Chicago relative à l'Aviation Civile Internationale et notamment son annexe 14;
Vu la loi n° 98-110 du 28 décembre 1998, relative à l'Office d
إن وزير النقل،
بعد الإطلاع على القــانون عدد 122 لسنة 1959 المؤرخ في 28 سبتمبر 1959 المتعلق بانخراط الجمهورية التونسية في الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي الممضاة بشيكاغو في 7 ديسمبر 1944 وخاصة الملحق الرابع عشر لهذه الاتفاقية؛
وعلى القــانون عدد 110 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 والمتعلق بديوان الطيران المدني والمطا