Le ministre des finances,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 67 -53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents, notamment la loi organique n°89-112 du 26 décembre 1989,
Vu la loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018,
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 112 لسنة 1989 المؤرخ في 26 ديسمبر 1989 ،
وعلى القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 كما تم تنقي