Arrêté du ministre des finances du 29 juin 2020, portant augmentation des prévisions des crédits d’engagement et de paiement couverts par des ressources extérieures affectées aux projets et programmes de développement de l’Etat pour l’année 2019

Le ministre des finances, Vu la Constitution, Vu la loi n° 67 -53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents, notamment la loi organique n°89-112 du 26 décembre 1989, Vu la loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018,

قرار من وزير المالية مؤرخ في 29 جوان 2020 يتعلق بالترفيع في تقديرات اعتمادات التعهد والدفع التي تقع تغطيتها بواسطة موارد خارجية موظفة لفائدة مشاريع وبرامج التنمية للدولة لسنة 2019

قرار من وزير المالية مؤرخ في 29 جوان 2020 يتعلق بالترفيع في تقديرات اعتمادات التعهد والدفع التي تقع تغطيتها بواسطة موارد خارجية موظفة لفائدة مشاريع وبرامج التنمية للدولة لسنة 2019

إن وزير المالية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 112 لسنة 1989 المؤرخ في 26 ديسمبر 1989 ،  وعلى القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 كما تم تنقي

التفاصيل

المرجع: ART 29/06/2020
تاريخ النشر: 29/06/2020
الدولة: تونس