Le ministre des finances,
Vu le code des douanes, tel que promulgué par la loi n° 34-2008 du 2 juin 2008 et notamment son article 36,
Vu l’arrêté du ministre des finances du 19 octobre 2001, fixant les modalités d’application des articles 26 au 26 terdecies du code des douanes promulgué en ver
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 وخاصة الفصل 36 منها،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 19 أكتوبر 2001 يتعلق بضبط طرق تطبيق الفصول من 26 إلى 26 ثالث عشر من مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في 29 ديسمبر 1955 المتعلق بتحوير وتدوين التشريع القمرقي.
قرّر