Le ministre des finances,
Vu le code des douanes promulgué par la loi 34-2008 du 2 juin 2008 et notamment l’article 120.
Arrête :
Article premier
Tout opérateur voulant bénéficier de la procédure de dédouanement des marchandises au sein de ses établissements industriels ou co
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة الديوانة الصادرة بموجب القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 وخاصة الفصل 120 منها.
قرر ما يلي :
الفصل الأول
يجب على المتعامل الذي يرغب في الانتفاع بإجراء تسريح البضائع بمحلاته الصناعية أو التجارية أو في أماكن أخرى موافق عليها من قبل مصالح الديوانة أن ينجز جميع عملياته الديوانية لدى م