Le ministre des finances,
Vu le code des douanes promulgué par la loi n° 2008- 34 du 2 juin 2008 et notamment ses articles 130 et 132,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 en date du 31 décembre 1973, tel que modifié par les textes subséquents,
Vu l’arr
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة الديوانة الصادرة بموجب القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 وخاصة الفصلين 130 و132 منها،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما تم تنقيحها بالنصوص اللاحقة،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 18 سبتمبر 1956 المتعلق بتعيين مقدار فائض التأخ