Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche,
Vu la loi n° 99-42 du 10 mai 1999, relative aux semences, plants et obtentions végétales, telle que modifiée par la loi n° 2000-66 du 3 juillet 2000 et notamment ses articles 18 et 19,
Vu le décret n° 2000-102 du 18 janv
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على القانون عدد 42 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 والمتعلق بالبذور والشتلات والمستنبطات النباتية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 66 لسنة 2000 المؤرخ في 3 جويلية 2000 وخاصة الفصلين 18 و19 منه،
وعلى الأمر عدد 102 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 والمتعلق بضبط تركيبة وطريقة سير اللجنة الفن