Le ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques,
Vu la loi n° 94-13 du 31 janvier 1994, relative à l’exercice de la pêche, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 99-74 du 26 juillet 1999,
Vu la loi n° 99-24 du 9 mars 1999, r
إن وزير الفلاحة والموارد المائية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 والمتعلق بممارسة الصيد البحري، كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 74 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999،
وعلى القانون عدد 24 لسنة 1999 المؤرخ في 9 مارس 1999 والمتعلق بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير،
وعلى الأمر