Le ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques,
Vu la loi n° 99-42 du 10 mai 1999, relative aux semences, plants et obtentions végétales telle que modifiée par la loi n° 2000-66 du 3 juillet 2000,
Vu le décret n° 2000-102 du 18 janvier 2000, fixant la composition et les modalité
إن وزير الفلاحة والموارد المائية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 42 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالبذور والشتلات والمستنبطات النباتية، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 66 لسنة 2000 المؤرخ في 3 جويلية 2000،
وعلى الأمر عدد 102 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 المتعلق بضبط تركيبة وطريقة سير اللجنة الفنية للبذور والشتلات والمستنبطات النباتية،