Modifié par :
- Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 2 novembre 2006
Le ministre de l'agriculture,
Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992 relative à la protection du consommateur,
Vu la loi n° 94-13 du 31 janvier 1994 sur l'exercice de la p&eci
نقح بـ :
- قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 2 نوفمبر 2006
ان وزير الفلاحة،
وبعد الإطلاع على القـانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القـانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري وخاصة الفصل 12 منه،
وعلى القـانون عدد 86 لسنة 1994 المؤرخ في 2