Le ministre de la justice et des droits de l’Homme,
Vu la loi n° 95- 44 du 2 mai 1995, relative au registre de commerce, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 et notamment l’article 51 (nouveau),
Vu la loi n° 96 -112 du 3
إن وزير العدل وحقوق الإنسان،
بعد الاطلاع على القانون عدد 44 لسنة 1995 المؤرخ في 2 ماي 1995 المتعلق بالسجل التجاري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 وخاصة الفصل 51 (جديد) منه،
وعلى أحكام القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات وخاصة الفصل 18